Berkata al-Khatib dalam Mughni al-Muhtaj;
نَعَمْ الْمُتَحَيِّرَةُ لَا تَجْمَعُ تَقْدِيمًا كَمَا قَالَهُ فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ. قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَوَجْهُ امْتِنَاعِهِ أَنَّ الْجَمْعَ فِي وَقْتِ الْأُولَى شَرْطُهُ تَقَدُّمُ الْأُولَى صَحِيحَةً يَقِينًا أَوْ ظَنًّا
وَهُوَ مُنْتَفٍ هَهُنَا بِخِلَافِ الْجَمْعِ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَمِثْلُهَا فِي جَمِيعِ التَّقْدِيمِ فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ وَكُلُّ مَنْ لَمْ تَسْقُطْ صَلَاتُهُ بِالتَّيَمُّمِ. قَالَ شَيْخُنَا: وَلَوْ حَذَفَ بِالتَّيَمُّمِ كَانَ أَوْلَى: أَيْ لِيَشْمَلَ غَيْرَ الْمُتَيَمِّمِ.
(Mughni al-Muhtaj, 1/370).
Namun dalam Hasyiyah Qalyubi;
قَوْلُهُ: (الْبُدَاءَةُ بِالْأُولَى) أَيْ وَكَوْنُهَا صَحِيحَةً يَقِينًا وَإِنْ وَجَبَتْ إعَادَتُهَا فَيَجْمَعُ فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ مَثَلًا إذَا أَيِسَ فِي وَقْتِ الْأُولَى مِنْ وُجُودِ أَحَدِهِمَا قَبْلَ فَوَاتِ الثَّانِيَةِ، سَوَاءٌ جَمْعُ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ وَلَا تَجْمَعُ الْمُتَحَيِّرَةُ تَقْدِيمًا وَلَهَا الْجَمْعُ تَأْخِيرًا وَلَا نَظَرَ لِاحْتِمَالِ طُهْرِهَا وَقْتَ الْأُولَى.
(1/265)
Difahami darinya; diharuskan sekalipun jamak taqdim (semak semula pemahaman).
Dalam Tuhfah al-Muhtaj (Ibnu Hajar);
(يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ
الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ تَقْدِيمًا) فِي وَقْتِ الْأُولَى لِغَيْرِ
الْمُتَحَيِّرَةِ لِأَنَّ شَرْطَهُ ظَنُّ صِحَّةِ الْأُولَى كَمَا يَأْتِي وَهُوَ
مُنْتَفٍ فِيهَا وَأُلْحِقَ بِهَا كُلُّ مَنْ تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ وَفِيهِ
نَظَرٌ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْأُولَى مَعَ ذَلِكَ صَحِيحَةٌ فَلَا مَانِعَ
Diulas oleh al-Syarwani;
(قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ) هُوَ
الْأَوْجَهُ؛ لِأَنَّ الْمُتَحَيِّرَةَ إنَّمَا اُسْتُثْنِيَتْ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ
صِحَّةِ صَلَاتِهَا وَهَذِهِ الْمُلْحَقَاتُ تَحَقَّقْنَا الصِّحَّةَ فِيهَا وَلَا
يَضُرُّ لُزُومُ الْقَضَاءِ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ
وَمِثْلُهَا فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ وَكُلُّ مَنْ لَمْ تَسْقُطْ
صَلَاتُهُ بِالتَّيَمُّمِ مَحَلُّ وَقْفَةٍ إذْ الشَّرْطُ ظَنُّ صِحَّةِ الْأُولَى
وَهُوَ مَوْجُودٌ هُنَا، وَلَوْ حَذَفَ بِالتَّيَمُّمِ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ
كَانَ أَوْلَى. اهـ.
قَالَ ع ش قَوْله م ر مَحَلُّ وَقْفَةٍ
نَقَلَ سم عَلَى حَجّ عَنْ الشَّارِحِ م ر اعْتِمَادَ هَذَا وَنُقِلَ عَلَى
الْمَنْهَجِ عَنْهُ اعْتِمَادُ مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ الْأَقْرَبُ.
اهـ. وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا الْأَوَّلَ عِبَارَتُهُ وَيُزَادُ أَيْضًا صِحَّةُ
الْأُولَى يَقِينًا أَوْ ظَنًّا، وَلَوْ مَعَ لُزُومِ الْإِعَادَةِ فَيَجْمَعُ فَاقِدُ
الطَّهُورَيْنِ وَالْمُتَيَمِّمُ، وَلَوْ بِمَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ وُجُودُ
الْمَاءِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِوُجُودِ الشَّرْطِ كَمَا قَالَهُ الرَّمْلِيُّ
وَابْنُ حَجَرٍ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ، وَإِنْ اعْتَمَدَهُ ابْنُ قَاسِمٍ فِي
بَعْضِ كِتَابَاتِهِ وَاسْتَقَرَّ بِهِ الشبراملسي. اهـ. (قَوْلُهُ: مَعَ ذَلِكَ)
أَيْ لُزُومِ الْإِعَادَةِ (قَوْلُهُ: فَلَا مَانِعَ) أَيْ مِنْ الْجَمْعِ
Mengenai qasar pula, dinyatakan dalam Hasyiyah Qalyubi;
قَوْلُهُ: (مِنْ الْخَمْسِ) وَلَوْ بِحَسْبِ الْأَصْلِ فَشَمِلَ صَلَاةَ الصَّبِيِّ وَصَلَاةَ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ فَلَهُ الْقَصْرُ كَغَيْرِهِ، وَشَمِلَ الْمُعَادَةَ وُجُوبًا لِغَيْرِ إفْسَادٍ وَإِنْ كَانَ أَتَمَّ أَصْلَهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَشَمِلَ الْمُعَادَةَ نَدْبًا لَكِنْ إنْ قَصَرَ أَصْلَهَا كَمَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ قَصْرُهَا. كَمَا لَوْ شَرَعَ فِيهَا تَامَّةً ثُمَّ أَفْسَدَهَا وَخَرَجَ النَّافِلَةُ وَلَوْ مُطْلَقَةً وَالْمَنْذُورَةُ.
(1/255).
No comments:
Post a Comment